⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1386 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-23 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه
⚖️ تأديبية
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد- السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الأمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاء التأديبي كأي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره والسبب بوجه عام هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ تدخل رجل الإدارة بسلطته الملزمة فيتجه في قراره لإحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة التأديبية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في حق الموظف مركزا قانونيا معينا هو العقوبة التي يوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل وقد يكون مثار النزاع من هذه الناحية، ناحية السبب، هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف وهل هي مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها أو التكييف القانوني لهذه الأفعال على فرض حصولها وهل تكون الجريمة التأديبية طبقا للقانون، وليس من شك في أن سلطة الإدارة من هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية بل هي سلطة محددة بحدود القانون مقيدة بقيوده ومن ثم كانت رقابة المحكمة للقرار في هذه الحدود وتلك القيود هي رقابة قانونية وليست رقابة موضوعية تتحرى بها مدى مطابقة القرار الإداري للقانون أو عدم مطابقته إياه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب يجب أن يرتكب الموظف فعلا أو أفعالا تعتبر أخلالا بواجبات وظيفته أو مقتضياتها.