الطعن رقم 1162 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيلها
⚖️ لجنة الضباط
⚖️ ضابط برتبة اللواء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السادة الإمام الإمام الخريبى وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النظام المعمول به في الجيش تطبيقا للفقرة هـ من المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1952 يقضى ببقاء الضابط الحاصل على رتبة اللواء في الخدمة العاملة مدة ثلاث سنوات فإذا أتمها ولم يكن قد بلغ سن الإحالة إلى المعاش ولم يرق في نهايتها إلى رتبة أعلى جازت أحالته إلى الاستيداع لخلو محله لمن يستحق الترقية بعده وذلك منعا لإيقاف حركة الترقي فان خلا محل بالجيش لرتبه أعلى من رتبته وكان مستحقا للترقي فيها جازت أعادته إلى الخدمة وترقيته إليها وألا بقى في الاستيداع إلى أن يحال إلى المعاش يقتضى السن ما لم يرغب هو في الإحالة إلى المعاش قبل ذلك إذا وضح له أن أحالته إلى المعاش أفضل له وأميز من بقائه في الاستيداع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المرسوم الصادر في 22 من مايو سنة 1946 بتشكيل لجنة الضباط قد نص في مادته الخامسة على أن تشكل من رئيس هيئه أركان حرب الجيش رئيسا ومن مفتش عام الجيش ورئيس إدارة الجيش ورئيس الإمدادات والتموين وقائد قسم القاهرة بصفة أعضاء ومؤدى ذلك أن أعضاء اللجنة المذكورة يستمدون اختصاصاتهم المنوه عنها في المادة السادسة من وظائفهم التي يشغلونها على الوجه المبين بالمادة الخامسة ومن الأصول المقررة إداريا أن من يشغل وظيفة ما تكون له جميع اختصاصات الوظيفة دون تمييز بين ما إذا كان يشغلها بطريق الإنابة طالما أن الإنابة للقيام بأعباء الوظيفة تتم طبقا للقانون وفى الأحوال التي تجوز فيها الإنابة ولم يرد في المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 22 من مايو سنة 1946 ما يخرج من هذا الأصل ومما يجب ملاحظته أن جميع الوظائف التي يؤلف شاغلوها لجنة الضباط طبقا للمادة الخامسة كانت وقتئذ شاغرة من شاغليها الأصليين لظروف اضطرارية وما كان يمكن التعيين فيها بطريق الأصالة لان مثل هذا التعيين كان يقتضى عرضه على لجنة الضباط طبقا للمادة السادسة وإذن فيكون القول بوجوب تشكيل اللجنة من أعضائها المعينين تعيينا أصليا ضربا من المحال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن القول بأن الدعوة لم توجه إلى جميع شاغلي الوظائف الذين تؤلف منهم لجنة الضباط على الوجه المبين بالمادة الخامسة من المرسوم 22 مايو سنة 1946 بل اقتصرت على ثلاثة منهم فقط فسبب ذلك حسبما أفصحت عنه الحكومة أن وظيفة مفتش عام الجيش كانت شاغرة منذ أمد بعيد وانصرفت النية عن شغلها نهائيا وأن رئيس الإمدادات والتموين بالنيابة كان معروضا أمره شخصيا على اللجنة لتبت في مصيره هو الآخر فلم يكن مستساغا أن يدعى لينظر في أمر نفسه أو في أمر من يحاكمونه حالا وهذه ضرورة ولا شك تسوغ انعقاد اللجنة من أعضاء ثلاثة مادامت مداولات اللجنة تصح بحضور ثلاثة أعضاء فقط ومن ثم يكون الطعن في قانونية تشكيل اللجنة غير جدير بالاعتداد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما يطلبه المدعى تعويضا عما فاته من فرص الترقي إلى رتبة الفريق التي تزيد في مرتبه وتؤهله للبقاء في الخدمة إلى سن الخامسة والستين فإنه قائم على مجرد أمل غير مؤكد قد يتحقق وقد لا يتحقق لأن منح هذه الرتبة يخضع لاعتبارات شتى قد تتوافر في شأن المدعي وقد لا تتوافر والتعويض يكون بمقدار الضرر الحاصل فعلا وعلى أساس الواقع الثابت لا على أساس أمور محتملة قد لا تحصل لسبب أو لآخر ومن ثم وجب إسقاط هذا الأمر من حساب التعويض.