الطعن رقم 348 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-23
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد- السيد على السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الأمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختيار من يصلح للوظيفة هو من المسائل المتروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها من هذه المحكمة إلا إذا خالفت القانون أو تنكبت الجادة وانحرفت بالسلطة ولم تستبين المحكمة من الأوراق أن الوزارة التزمت السير على قاعدة تنظيمية عامة قررتها في هذا الشأن فلا وجه للنعي عليها بمخالفة القانون كما لا محل للنعي عليها بإساءة استعمال السلطة ما دامت قد تغيت وجه الصالح العام في اختيار المطعون عليه للأسباب التي ذكرتها الوزارة.