⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
⚖️ دعوي الإلغاء
⚖️ مهن طبية
⚖️ مهن طبية
⚖️ إرتباط
⚖️ الدفع بعدم قبول دعوي الإلغاء لرفعها بعد الميعاد
⚖️ نص المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 96 لسنة 1952 علي تخويل وزير الصحة شطب إسم الطبيب إذا ثبت ان تسجيله إستند الي وثائق مزورة
⚖️ إرتباط
⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ إرتباط
⚖️ إرتباط
⚖️ مهن طبية
⚖️ سحب القرار الإداري
⚖️ مهنة طب الأسنان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد/ نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطعن موجه على قرارين مختلفين في غير محله؛ ذلك أنه ولئن كانت هذه الحالة ليست من أسباب عدم قبول الدعاوى، إلا أنه لا يوجد قانونا ما يمنع من توجيه الطعن إلى أكثر من قرار واحد في عريضة واحدة طالما أن القرارين يتحدان في السبب أو يرتبطان ببعضهما وهو الوضع القائم في هذه الدعوى، ومن ثم فإن هذا الدفع غير صائب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرار التعادل لرفعها بعد الميعاد، بحجة أن هذا القرار صدر في 20/12/1958 ولم ترفع الدعوى إلا في 3/2/1959 فإن جهة الإدارة لم تقدم دليلا على قيام العلم لدى المدعي في تاريخ معين ثم انقضاء ثلاثين يوما، وهو ميعاد الطعن لدى المحكمة العليا بدمشق، قبل رفع الدعوى، لأن هذا الميعاد لا يجري إلا من تاريخ علم المدعي به، وإذ كانت الجهة الإدارية لم تفعل فإن الدفع مجرد من الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه يتعين أن يفهم أن الحكم الوارد في المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 96 لسنة 1953 من تخويل وزير الصحة شطب اسم الطبيب بصفة مؤقتة إذا ظهر أن تسجيله استند إلى وثائق مزورة وذلك بعد إقامة دعوى الحق العام عليه – يتعين أن يكون مفهوما أن هذه المادة تنص على حكم خاص، بالنسبة لحالة بذاتها، ومن ثم فلا يوجد ما يمنع قانونا من أن تسحب الجهة الإدارية القرار الصادر بتسجيل اسم الطبيب في السجل وبالترخيص له بمزاولة المهنة إذا شاب هذا القرار عيب من العيوب التي تجعله قابلا للسحب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 96 لسنة 1952 على أنه " يشترط للتسجيل والحصول على الترخيص بمزاولة المهنة أن يكون الطالب نال شهادة ولقب دكتور في الطب من كلية الطب في الجامعة السورية أو من كليات الطب العثمانية في العهد العثماني أو من كلية طب أجنبية تعادل شهاداتها شهادة كلية الطب في الجامعة السورية على أن يجتاز في هذه الحالة الأخيرة فحصا إجماليا (كولوكيوم) تبين شروطه ورسومه بقرار من وزير الصحة " كما نصت المادة العشرون من المرسوم التشريعي على أنه " يشترط - فيما يتعلق بأطباء الأسنان - أن يكون الطالب قد نال شهادة الأسنان من كلية الطب في الجامعة السورية أو كلية طب أجنبية ضمن الشروط المبينة في المادة الثانية. ولا تأثير للقب دكتور الذي تمنحه بعض الكليات من معاملة تعادل الشهادة الأجنبية وإنما يجرى التعادل بالنسبة لبرنامج الدراسة وعدد سنيها ". والمستفاد من هذه النصوص أن المشرع اشترط في الشهادة الأجنبية تعادلا من حيث الجهة التي منحتها وصلاحيتها لممارسة المهنة، حيث تقول أنه يشترط فيما يتعلق بأطباء الأسنان أن يكون الطالب قد نال شهادة من كلية الطب في الجامعة السورية أو كلية طب أجنبية، ومن ثم فيدخل في مجال التعادل أن يكون المؤهل الأجنبي من كلية طب وأن يكون معترفا به من جانب الدولة أي أن يؤهل صاحبه لممارسة المهنة على غرار الشهادة الصادرة من كلية الطب السورية ثم يأتي من بعد ذلك التعادل من حيث الدوام وبرنامج الدراسة. فإذا كان من الثابت أن المدعي حصل على شهادة من معهد فرنسي خاص غير معترف بشهاداته وأن هذه الشهادة لا تؤهل حاملها لممارسة مهنة جراحة وطب الأسنان - إذا كان هذا ثابتا فمما لا ريب فيه أن هذه الشهادة فقدت عنصرا جوهريا يقتضيه القانون لتقرير التعادل، وبالتالي فإن السلطة المخولة للجنة تعادل الشهادة سلطة مقيدة بمقتضى القانون ومفهومه، ومتى كانت سلطة الجهة الإدارية مقيدة فإن القرار الصادر منها إنما هو قرار تنفيذي يتضمن مركزا قانونيا مصدره القانون، ومن ثم يجوز للسلطة الإدارية سحب قراراتها التي من هذا القبيل في أي وقت متى استبان لها مخالفتها للقانون إذ ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمتنع على الجهة الإدارية المساس به، ومن ثم فلا تثريب على لجنة تعادل الشهادات إذا سحبت القرار الأول الصادر في شأن المدعي وبالتالي لا يحتج على وزارة الصحة بأي حق مكتسب حين سحبت قرارها بالترخيص للمدعي بمزاولة المهنة.