⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - ترقية
⚖️ موظف - ترقية
⚖️ جدول الترفيع
⚖️ تشكيل لجنة الترفيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 19 من قانون الموظفين الأساسي المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 4 لسنة 1946 قد نصت على أن " تضع جدول الترفيع تحت إشراف الوزير لجنة مؤلفة من الأمين العام رئيسا وموظفين يعينهما الوزير عضوين " ومن ثم فإن وجود السيد فضيل أقبيق على رأس اللجنة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وهو ليس الأمين العام للوزارة، لا يشكل عيبا في الإجراءات الخاصة بإعداد الجدول، ما دام الوزير المختص قد أصدر قرارا بتكليف السيد فضيل أقبيق القيام بأعمال الأمين في الوزارة وممارسة كل صلاحياته، وذلك بمقتضى السلطة المخولة للوزير التنفيذي في قرار رئيس الجمهورية رقم 176 في 16/4/1958.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القانون ما يمنع من أن يكون أعضاء لجنة إعداد جدول الترفيع مستحقين لإدراج أسمائهم في الجدول طبقا للشروط التي عينها القانون. ومع ذلك فإن كان في هذا الوضع مطعن، فإنه يوجه إلى الجدول فيما تضمنه من إدراج أسماء أعضاء اللجنة، ولا يحتج به من جانب من لم يتضمن الجدول أسماءهم، إلا إذا كان إدراج أسمائهم مما يعوق ترفيع أحد من أعضاء اللجنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 19 من قانون الموظفين الأساسي رسمت للجنة الترفيع مهمتها، وحاصلها أن تدقق في سجل الموظفين وفي أحوالهم وفي اقتراحات رؤسائهم بالتسلسل وتضع الجدول بترتيب الاستحقاق لكل مرتبه ودرجة، ومفاد ذلك أن الكفاية والأهلية هما المرد في إعداد الجدول. والظاهر من مراجعة إضبارة المدعية أن هذا المعيار متخلف عنها.