⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مهندس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - بدل تخصص
⚖️ موظف - بدل تخصص
⚖️ تعويض إختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1947 بتحديد ملاك وزارة الأشغال والمواصلات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 98 لسنة 1949 والمرسوم التشريعي رقم 35 لسنة 1949 قد نصت على أنه " يحق لوزير الأشغال العامة أن يمنح بصورة مؤقتة أو دائمة إلى الموظفين الاختصاصيين تعويضا شخصيا باسم تعويض اختصاص يتراوح بين 15% و55% من راتبهم غير الصافي. ويعتبر في تحديد هذا التعويض مقدرة الموظف الفنية وما قام به من أعمال وأهمية الأعمال المعهدة إليه. تحدد كيفية تعيين النسبة المئوية بقرار وزاري. على أنه يجوز توقيف مفعول هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.. " ومن الواضح أن المهندسين المعنيين بهذا الحكم إنما هم مهندسو وزارة الأشغال والمواصلات؛ لأن موطن النص ملاك هذه الوزارة، ولأن الوزير الذي خوله القانون إصدار القرار بالمنح هو وزيرها. يؤيد ذلك إن الحكومة كلما اتجهت إرادتها نحو منح التعويض للمهندسين في غير وزارة الأشغال لجأت إلى الأداة التشريعية لتقرير ذلك أي إلى استصدار قانون خاص بكل جهة من الجهات، ومثال ذلك المرسوم التشريعي رقم 144 لسنة 1952 بشأن المهندسين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، والمادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1955 بشأن المهندسين الاختصاصيين بالتعليم المهني، والمادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 1950 التي نصت على إفادة المهندسين المعينين طبقا لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1958.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 140 لسنة 1958 قد صدر بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1947 بتحديد ملاك وزارة الأشغال والمواصلات، تنص على أن " يكون تعويض الاختصاص بحد أقصى قدره 75% من الراتب غير الصافي للمهندسين والمعماريين والجيولوجيين حاملي الشهادات العليا المعينين في ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة وفقا لأحكام قانون الموظفين الأساسي وجدول التعادل المرفق به ولا يدخل هذا التعويض في حساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 95 لسنة 1953 ". وهذا النص أضاف فقرة جديدة إلى المادة 76 انحصر حكمها في رفع الحد الأقصى للتعويض إلى ما يعادل 75% من الراتب غير الصافي، وظل الحكم الخاص بتقرير التعويض بسلطة تقديرية لوزير الأشغال في نطاقه الأصلي، وعلى ذلك يتعين أن تفهم عبارة " في ملاكات الإدارات والمؤسسات العامة " على أنها تعني الإدارات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الأشغال والمواصلات؛ إذ القول بغير هذا مؤد لا محالة إلى امتداد سلطة وزير الأشغال إلى كافة إدارات الدولة والمؤسسات العامة حيث يوجد مهندسون، وهي نتيجة يأباها منطق التنظيم الإداري للحكومة واستقلال كل وزير بالسلطة في وزارته باعتباره قمة الجهاز فيها.