الطعن رقم 109 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-7-7
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام المقطعية الصادرة من ديوان المحاسبات
⚖️ الحكم القطعي الصادر من ديوان المحاسبات بتضمين المحاسب المختص مبلغ غرامة التأخير
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي يستهدف من طلبه وقف تنفيذ الحكم القطعي الصادر من ديوان المحاسبات برقم 1284 في 7/5/1960 القاضي بتأييد الحكم المؤقت رقم 881 في 25/5/1959 فإن هذا الطلب يدخل في اختصاص هذه المحكمة طبقا لأحكام المواد 8 ، 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بنظام مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولئن كان الحكم الصادر عن ديوان المحاسبات يقضي بتضمين المحاسب المختص مبلغ الغرامة المقضي بها على المتعهد استنادا إلى المادة العاشرة من عقد التوريد التي نصت على تحمل المتعهد تبعة الحادث المفاجئ إلا أن المتعهد يملك الطعن في هذا الحكم على استقلال طبقا للحكم الوارد في الفقرة (و) من المادة 30 من قانون ديوان المحاسبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 207 لسنة 1952 إذ تنص هذه المادة على أن الأحكام القطعية قابلة للطعن من قبل الشخص الذي يمكن الرجوع عليه. والمدعي في هذه المنازعة هو الذي سيرجع عليه بغرامة التأخير المترتبة على تسليم المواد المتفق عليها بعد انتهاء مدة العقد.