⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ نص المادة 2 من القانون رقم 186 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 211 لسنة 1958 علي وجوب إحالة الموظفين السوريين الذين أكملوا الستين من العمر بحسب قيود نفسوهم في إحصاء عام 1922

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة القرار المطعون فيه، الصادر بإحالة المدعي إلى التقاعد، أنه استند إلى حكم المادة الثانية من القانون رقم 186 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 211 في 11/12/1958 وهي المادة التي يجري نصها بالآتي " يحال حتما إلى التقاعد وبقرار من الوزير المختص الموظفون السوريون الذين أكملوا الستين من العمر بحسب قيود نفوسهم في إحصاء عام 1922 وفي أي إحصاءات أخرى بعد العام المذكور أو بحسب قيود نفوسهم الواقعة بين أي من هذه الإحصاءات والذين لا يزالون على رأس العمل بسبب حصولهم على أحكام بتصحيح قيود نفوسهم وفقا لأحكام القانون رقم 240 المؤرخ 13/2/1946 والقانون رقم 183 المؤرخ 9/6/1954 أو بأي سبب آخر.. " ويشترط لإعمال هذا النص أن يكون الموظف القائم على العمل قد بلغ الستين عند نفاذه وذلك على أساس قيد الموظف في سجلات النفوس بغير اعتداد بأي حكم بتصحيح قيده، ومن ثم فلا مجال لتطبيق النص على أي موظف يبلغ سن التقاعد إذا كان دون الستين بالتطبيق لقانون خاص يأخذ بحجية الحكم الصادر بالتصحيح، لقيام التلازم بين بلوغ الستين طبقا للإحصاء بعد إهدار الأثر المرتب على حكم التصحيح، ومن ثم لا يعتبر المدعي من الموظفين الذين يشملهم هذا الحكم الذي تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 186 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 211 لسنة 1959 لأنه لم يبلغ الستين عند صدور القرار المطعون فيه على اعتبار إنه من مواليد سنة 1907.