⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: استملاك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استملاك
⚖️ المشروعات الخاصة ذات النفع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من القانون رقم 272 لسنة 1946 بمنح البلديات ودوائر الدوحة حق الاستملاك على أن " تقتطع البلديات وسائر دوائر الدولة مجانا من الأقسام المقرر إلحاقها بالأملاك العامة في كل مرة يقرر فيها الاستملاك للنفع العام ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار وذلك في حالة بقاء قسم منه قابلا للانتفاع ... ". ومفاد هذا النص أنه يشترط لاقتطاع ما يعادل ربع كامل العقار المستملك بالمجان أن تكون الجهة المستملكة إحدى البلديات أو أية دائرة من دوائر الدولة، وأن يكون الاستملاك للنفع العام - أي لا يجاوز المشاريع العمرانية الكبرى على ما نصت عليه المادة الأولى من القانون وحددته في الفقرتين 2 ن 3 حين أوضحت المقصود بالمشاريع العمرانية، أي فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها وإنشاء ساحات أو ملاعب وأسواق أو حدائق عامة أو بحيرات أو مجاري مياه جديدة أو توسيع الموجود منها إلى آخر ما ورد على سبيل الحصر في الفقرات السابقة الإشارة إليها. فإذا كان الثابت من الوقائع أن وزارة الأشغال العامة استملكت بعض عقارات المدعين بغية توسيع بحيرة قطينة بحمص لتخزين مزيد من المياه التي تستغل في إرواء الأراضي الزراعية، ومن ثم فإن إحدى دوائر الدولة قد استملكت هذه العقارات لإنجاز مشروع عمراني على الوجه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1946، وبالتالي فإن المادة السادسة من هذا القانون هي الواجبة التطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 40 لسنة 1950 على أنه " إذا كان مرسوم الاستملاك صادرا بناء على طلب مقدم من أصحاب المشروع، وقبل مجلس الوزراء طلبهم بموجب أحكام المادة التالية من هذا المرسوم التشريعي، فلا تطبق أحكام المادة السادسة من قانون الاستملاك ذي الرقم 272 والتاريخ 6 من حزيران 1946 المعدل بالقانون ذي الرقم 448 والتاريخ 15 من كانون الثاني سنة 1949. والمعني بأصحاب المشروع في المادة السابقة هم هؤلاء الذين يقومون على إنجاز المشروعات الاقتصادية أو العمرانية ذات النفع العام في مجال النشاط الفردي، كبناء المصانع أو إنشاء المدن - وهذا هو المستفاد صراحة من نصوص المرسوم التشريعي رقم 40 لسنة 1950 الذي عدل قانون الاستملاك رقم 272 لسنة 1946 فأضاف المشروعات الاقتصادية إلى المشروعات العمرانية وزاد على الجهات التي تستملك بمقتضى القانون أي البلديات وسائر دوائر الدولة، زاد عليها أصحاب المشروعات الخاصة ذات النفع العام. غير أن المرسوم التشريعي رسم لهؤلاء إجراءات خاصة عليهم اتباعها، وأفردهم بالحكم الوارد في المادة العاشرة فألزمهم بالوفاء بقيمة العقارات كاملة، وهو حكم يجري مع طبائع الأشياء؛ إذ لا يتصور أن يمكن لهم بالاستملاك بقوة القانون ثم يعفون من الوفاء بقيمة ربع العقارات المستملكة فيؤول بالمجان.