⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-7-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرارات الصادرة من لجنة التوزيع الإجباري المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 102 لسنة 1935 المعدلة بالقانون رقم 56 لسنة 1938
⚖️ دعوي - قبول الدعوي
⚖️ دعوي - قبول الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تصوير المدعي دعواه على اعتبار أن القرارات المطعون فيها الصادرة من لجنة التوزيع الإجباري هي قرارات إدارية صادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي عملا بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة هو في غير محله؛ لأنه بالرجوع إلى نص المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 102 تاريخ 23/1/1935 المعدلة بالقانون رقم 56 تاريخ 12/6/1938 التي جاء فيها أنه " تتألف لجنة التوزيع من رئيس وأربعة أعضاء لها صفة محكمة قضائية استثنائية ". وقد جعلت الفقرة الخامسة وما بعدها من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 102 المذكور المعدلة بالقانون رقم 56 تاريخ 12/6/1938 قرارات هذه اللجنة قطعية ولا يجوز المراجعة بشأنها إلا لدى محكمة التمييز " الغرفة الحقوقية " لنقص في الشكل أو لمخالفة القانون، ولكن المشرع عاد فألغى أحكام الفقرة الخامسة وما بعدها من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 102 وذلك بالمرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 19/2/1940 وقد نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم في فقرتها الثانية على ما يأتي " إن طلبات التمييز الموجودة حاليا لدى محكمة التمييز المقدمة اعتراضا على قرارات لجان التوزيع تعتبر غير مسموعة وترد عملا بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي "، وقد جاء في صدر هذا المرسوم ذكر علة ذلك بقوله " ولما كانت لجان التوزيع مؤلفة بشكل يضمن حقوق ذوي العلاقة في المناطق الخاضعة لقانون تنظيم عمران المدن المؤرخ 23/1/1933 ولهذا السبب استند في جعل قرارات لجان التوزيع نهائية ومبرمة بعد أن صرح قبلا بأن لها صفة محكمة قضائية استثنائية كما أشير إلى نصه الواضح في هذا الشأن وكأنه أراد بذلك أن يخرجها من أن تعتبر قراراتها إدارية وقد عين لها صفة القرارات القضائية الصادرة عن محكمة استثنائية ثم جعل قراراتها مبرمة بعد إلغاء مرجع الطعن بشأنها حفاظا على طبيعة أعمال التوزيع التي تختل كلها بنقص جزء من أعمالها لترابط تلك الأجزاء كلها ومساندة بعضها بعضا مما اقتضى الشارع أن يكون ذلك حصرا بلجان التوزيع التي ألفها بشكل يضمن حقوق ذوي العلاقة في المناطق الخاضعة لقانون تنظيم عمران المدن كما أشير إليه في صدر المرسوم التشريعي رقم 29. ويبين من ذلك كله أن دعوى المدعي قد قدمت طعنا بقرارات أبرم القانون أحكامها مما يجعل هذه الدعوى غير مسموعة.