الطعن رقم 5 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي - قبول الدعوي
⚖️ دعوي - قبول الدعوي
⚖️ الجمع بين طلبين أو أكثر في عريضة دعوي واحدة ولو إختلفت ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنسبة للفصل فيها بقضائه الكامل أو الناقص
⚖️ صدور قرارين إداريين متتاليين بحرمان المتعاقد من دخول المناقصات
⚖️ دعوي الإلغاء
⚖️ دعوي - قبول الدعوي
⚖️ ثبوت قيام التعاقد لحساب شخص محروم من دخول المناقصات
⚖️ عقد إداري
⚖️ دعوي الإلغاء
⚖️ عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يتعين بادئ ذي بدء تبيان أن القرار المطعون فيه رقم 2270/ل الصادر من وزير الحربية في 24/5/1959 وقد تضمن فسخ العقد وحرمان المدعي من دخول المناقصات إنما تضمن فعلين يختلفان في طبيعتهما القانونية اختلافا ينعكس على ولاية هذه المحكمة، من حيث كونها ولاية قضاء كامل أو ناقص، فالفعل الأول إجراء عقدي تتصدى له المحكمة بولاية القضاء الكامل، وأما الفعل الثاني أي حرمان المدعي من دخول المناقصات لمدة سنة، فهو القرار الإداري باعتباره إفصاحا من جانب الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما له من سلطة عامة مستمدة من القوانين واللوائح لإحداث أثر قانوني متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا ومتضمنا مصلحة عامة.
ولا تثريب على المدعي من أن يجمع بين طلبين أو أكثر في عريضة الدعوى الواحدة ولو اختلفت ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري من حيث القضاء الكامل أو الناقص على السواء طالما أن هذه الطلبات تجمعها وحدة السبب أو تدور في فلك واحد من رابطة تشد بين بعضها البعض؛ ومن ثم فلا اعتداد بما دفعت به الجهة الإدارية في هذا الصدد، لأن اعتبار العقد مفسوخا والقرار الصادر بحرمان المدعي من دخول المناقصات يتحدان في السبب، أي في قيام المدعي بالغش وبالتالي يتلازمان وجودا وعدما؛ ولذلك فالادعاء بشقيه مقبول في دعوى واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب وزير الحربية رقم 2270/ل الصادر في 24/5/1959 وإن كان من المسلم به أنه قاطع في فسخ العقد، فإنه قاطع أيضا في تقرير حرمان المدعي من دخول المناقصات لمدة سنة، لأنه صادر ممن يملك دون غيره إصداره. ولأنه استنفد إرادة الجهة الملزمة في إحداث الأثر القانوني بالنسبة للمدعي. وعلى ذلك يكون القرار الصادر من الوزير برقم 1250 في 27/6/1959 بحرمان المدعي من دخول المناقصات يكون هذا القرار ترديدا للقرار الأول وللأثر القانوني الذي استهدفه؛ ومن ثم فالقرار الأول الذي وجد إليه المدعي الطعن هو دون غيره القرار القانوني الذي قامت به حالة الحرمان من دخول المناقصات بالمدعي أن نشأ به هذا المركز القانوني. وبهذا ينتفي ما دفعت به جهة الإدارة بأن المدعي أخطأ القرار الصحيح إذ أن الدعوى في نطاق طلب الإلغاء وقعت على محلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إقدام المدعي على التعاقد مع الجهة الإدارية، ثم تخليه فعلا عن التزامه وحقوقه للسيد/ عمر دياب المحروم من دخول مناقصات الوزارة يعد من قبيل الغش والتلاعب في نطاق العقد الإداري على الإطلاق الذي تضمنته المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 80 لسنة 1953. وما وقع من المدعي في ارتكابه الغش والتلاعب مما يفسخ به العقد تلقائيا بغير إنذار ومما يبرر حرمان المدعي من دخول المناقصات.