الطعن رقم 1390 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-2-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية محمود عثمان درويش وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وأحمد صبرى أسعد وجلال الدين عبد العزيز أنسى ويوسف كمال أبو زيد ومحمد المرسى فتح الله وأحمد كمال سالم وأحمد محمود حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 مرافعات - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، أو التى تصدر فى شق من الدعوى و تكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية . و كانت الهيئة ترى العمل بالمبدأ الذى قررته أحكام سابقة صادرة من الدائرة المدنية و التجارية ، و مواد الأحوال الشخصية بالمحكمة من أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى ، و أن الحكم الذى يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها . و ليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها ، أو متصلة بالإثبات فيها ، و لا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف .