الطعن رقم 5900 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-12-5
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميزانية
⚖️ ميزانية
⚖️ ميزانية
⚖️ التفرقة بين الدرجات المخصصة في الميزانية لوظائف معينة بذاتها والدرجات غير المخصصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة عبد الرحمن نصر وعضوية أحمد فهمى الببلاوى وعبد الفتاح نصار المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على ميزانية مصلحة المناجم لشئون المعادن والأحجار في السنة المالية التي صدر فيها القرار المطعون فيه - أن الوظائف العليا للإدارة العامة كانت عبارة عن درجة مدير عام (ب) واحدة للمدير العام للمصلحة ودرجة أولى لوكيل المدير العام، 2 درجة ثانية تحت عنوان (( كبير مفتشي المناجم والأبحاث )) و3 درجات ثالثة تحت عنوان (( مدير منجم السكر وكبير مفتشي محاجر ومساعد قضائي )) و5 درجات رابعة تحت عنوان (( مفتشو محاجر )) و3 درجات خامسة تحت عنوان (( مساعد ومفتش محاجر ))، و5 درجات سادسة تحت عنوان مهندسو محاجر وموظفون ))
وقد ورد في تلك الميزانية من الوظائف المتوسطة الفنية درجة رابعة تحت عنوان (( مساعدو مفتش محاجر )) و3 درجات سادسة تحت عنوان (( مهندسو محاجر )). ومن البيان السابق يخلص أن درجات الإدارة الفنية العامة للمصلحة من الدرجة السادسة إلى الرابعة غير مخصصة، وذلك طبقا للمبدأ الذي أستقر عليه قضاء هذه المحكمة. وعلى ذلك تكون تلك الدرجات من نصيب مستحقيها طبقا لقواعد الترقية، وبصرف النظر عن اختلاف مؤهلاتهم، ذلك أنه يبين من الأوراق أن الأعمال الموكولة للحاصلين على ليسانس الحقوق في مصلحة المناجم لازمة لها لزوم الأعمال الموكولة للمهندسين والجيولوجيين، ولم تتضمن ميزانية المصلحة - فيما سبق بيانه - وظائف من الدرجة السادسة والخامسة والرابعة مخصصة للحاصلين على ليسانس الحقوق بالرغم من تعيين البعض منهم في وظائف تلك المصلحة، وطبيعة العمل الموكول إلى الحاصلين على الليسانس في القوانين طبقا لما هو ثابت في الأوراق تجيز تعيين الموظف الحاصل على ذلك المؤهل في وظائف المصلحة الواردة في الميزانية تحت عنوان مهندس محاجر أو موظف أو مساعد مفتش محاجر، وقد كان المطعون في ترقيته يشغل مفتش محاجر دون أن يكون ذلك الشغل وجه مخالفة، وإلا كانت المصلحة قد خصصت في ميزانيتها وظائف وحدهم ووظائف للقانونيين وحدهم ووظائف أخرى للمهندسين والجيولوجيين، ولا يستقيم القول بعكس ما تقدم لما يترتب عليه من نتائج غير مقبولة، ذلك أن الموظف الحاصل على مؤهل ليسانس الحقوق الذي قد يعين في الدرجة السادسة في المصلحة لا يجد من الدرجات الجائز ترقيته إليها سوى درجة (ثالثة) واحدة وردت في الميزانية تحت عنوان مساعد قضائي.