⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ التعويض عن قرار إداري معيب شكلا
⚖️ تعويض
⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العيب في شكل القرار الإداري، شأنه شأن غيره من العيوب التي تعلق بهذا القرار وتكون ركن الخطأ في دعوى المسئولية، إلا أنه يشترط في هذا العيب بصفة خاصة أن يبلغ مبلغ الخطأ الجسيم بحيث يؤثر في موضوع القرار وجوهره وإلا فلا يقوم به الخطأ المعني في دعوى التعويض. ولما كانت العيوب الشكلية التي استندت إليها المحكمة العليا بدمشق في إلغاء القرار الصادر من محافظ حلب بإغلاق ملهى المدعي. مما يمكن لجهة الإدارة تداركه، فضلا عن أن هذه العيوب لا تؤثر في موضوع القرار وجوهره، ومن ثم تكون الدعوى مفتقرة إلى مقام ركن الخطأ.