⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقل الركاب المشترك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان
⚖️ بطلان
⚖️ القرارات الصادرة من لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك بين المحافظات بدمشق
⚖️ بطلان
⚖️ طعن بالإلغاء
⚖️ طعن
⚖️ بطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرارات الصادرة من لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك بين المحافظات بدمشق هي قرارات إدارية نهائية ويحق للأفراد والهيئات التقدم إلى محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائها وفقا للبند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثامنة والمادة الرابعة عشرة من قانون مجلسا لدولة والفقرة الثانية من المادة الثامنة نفسها وكان اعتبار هذه القرارات قطعية لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة في المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 112 الصادر في 5/10/1953 يعني أنها نهائية في المجال الإداري ولا يدل على إخراجها من نطاق رقابة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن وزير المواصلات أصدر قراراه بتشكيل لجنة نقل الركاب المشترك بين المحافظات من السيد/ كمال القضماني ممثلا عن وزارة المواصلات رئيسا والسيد/ نجاتي الحلبي ممثلا عن وزارة العدل، والسيد/ ماجد الصفدي عن وزارة الاقتصاد، والنقيب سامي الرفاعي عن وزارة الداخلية أعضاء وكان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة المشار إليها قد تشكلت من رئيسها السيد/ كمال القضماني والعضوين السيدين نجاتي الحلبي وماجد الصفدي وإنه حضر معهم الملازم الأول السيد/ جابر على أديب معاون رئيس قلم المرور بدمشق باعتباره وكيلا عن العضو الثالث بصفة مستمع فإن هذه اللجنة لم تجتمع بكامل أعضائها المسمين بقرار الوزير إذ أن اختيار أعضاء اللجنة بتسمية أعضائها يقتضي حضور الأعضاء جميعا ؛ ومن ثم فإن غياب أحدهم يدعو لعدم اعتبار صحة انعقادها وبالتالي لعدم اعتبار صحة ما صدر عن هيئتها الناقصة، كما أن حضور السيد/ جابر على أديب بالوكالة عن العضو الثالث وكذلك مصادقة العضو نفسه فيما بعد على قرار اللجنة غير المنعقدة حسب مقتضى القانون لا يحلل قرارها ولا يسبغ عليه المشروعية.