الطعن رقم 169 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن بالإلغاء
⚖️ عقارات عامة
⚖️ طعن بالإلغاء
⚖️ طعن بالإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نصوص القانون رقم 106 لسنة 1958 بإخراج عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة من أحكام قوانين الإيجار وبتحديد العقارات التي لها صفة النفع العام ومن سياق المذكرة الإيضاحية. أن العقار يجب أن يكون مملوكا للدولة أو لإحدى البلديات أو المؤسسات العامة وهو إما أن يكون قائما بخدمة لها صفة النفع العام أو أن تقرر للخدمة التي يؤديها هذه الصفة بقرار من الوزير المختص. وفي هذه الحالة يكون هذا القرار غير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة. وكذلك يكون قرار الإخلاء في الحالتين محصنا من المراجعة. هذا مع مراعاة مجال انفاذ أحكام القانون على النحو الذي حددته المذكرة الإيضاحية.
ولما كان الثابت من الأوراق أن العقار محل المنازعة قد وقف على جهة من جهات الخير وأن الجهة الإدارية تتولى إدارته على مقتضى المرسوم التشريعي رقم 128 لسنة 1949 بشأن الوقف الخيري الإسلامي، والأوقاف الإسلامية في الجمهورية السورية هي ملك للطائفة الإسلامية دون سواها عملا بحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 69 لسنة 1947.
وترتيبا على ما تقدم لا يعتبر العقار محل المنازعة ملكا للدولة أو ولاية بلدية أو مؤسسة عامة على ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1958 ويتخلف هذا الشرط عن هذا العقار ولا يمكن قانونا أن يكون محلا للقرار المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون ومن ثم فإن القرار المطعون فيه، إذ صدر بشأن عقار ليس من العقارات المبينة في القانون رقم 106 لسنة 1958 تنحسر عنه الحصانة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتمتد إليه ولاية القضاء الإداري ورقابته وبالتالي يكون الدفع بعدم سماع الدعوى على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.