⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلحاق موظفي دوائر أملاك الدولة بمؤسسة الإصلاح الزراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور فؤاد المرابط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس دائرة أملاك الدولة في محافظة حلب التي كانت تابعة لوزارة الزراعة وقد رفع إلى المرتبة الرابعة والدرجة الأولى اعتبارا من 1/4/1957 أي أصبح يستحق الترفيع إلى الدرجة التالية في 1/4/1959 وقد أقرت لجنة الترفيع حقه بذلك فأدرجت اسمه في جدول الترفيع التبشيري الصادر حسب الأصول. ولما كانت دوائر أملاك الدولة ألحقت بمؤسسة الإصلاح الزراعي بموجب القرار الجمهوري رقم 1181 المؤرخ 30/9/1958 وقد نصت المادة 15 من هذا القرار على أن يلحق موظفو أملاك الدولة القائمين على رأس العمل بالمؤسسة المذكورة مع احتفاظهم بحقوقهم السابقة في الدولة ومن جملة هذه الحقوق حق الترفيع الثابت بالجدول التبشيري في الموعد المحدد بهذا الجدول. ولما كانت استفادة المدعي من حكم المادة 29 من اللائحة الداخلية لمؤسسة الإصلاح الزراعي بترفيعه درجة استثنائية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى إلى المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة اعتبارا من 1/3/1959 لا يعني حرمانه من الترفيع بتاريخ 1/4/1959 عملا بالجدول التبشيري المذكور لأن المقصود من الترفيع الاستثنائي استنادا إلى حكم المادة 29 المشار إليها هو الترفيع الذي لا يؤثر على الحقوق المكتسبة. ومن ثم فإن المدعي وقد أصبح بفعل الترفيع الاستثنائي من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة فإن حقه بالترفيع العادي من هذه المرتبة والدرجة إلى المرتبة الثالثة والدرجة الثانية أصبح واجبا بحكم القانون وغير متوقف على وجود شاغر في الملاك.