⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش
⚖️ صرف تعويض تسريح للموظف ثم منحه معاشا تقاعديا
⚖️ موظف - معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27/4/1949 المتضمن قانون التقاعد على أنه " يترتب على كل موظف تقاضي تعويض تسريح ثم أعيد إلى خدمة مؤهله للحقوق التقاعدية أن يعيد إلى الخزينة التعويض المذكور كاملا - ويقتطع التعويض في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين من راتب الموظف أو معاشه التقاعدي، وعند وفاته يثابر على الاقتطاع من المعاش المخصص للعيال ويقتطع رصيد الذمة كاملا من تعويض التسريح الجديد إذا كان الموظف لا يستحق معاش تقاعد " وهذا النص يدل على أن المشرع لم يسمح باقتطاع تعويض التسريح الذي قبضه الموظف من راتبه إذا أعيد إلى الوظيفة أو معاشه التقاعدي إذا أحيل إلى التقاعد من جديد إلا في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين أما إذا استحق الموظف المذكور تعويض تسريح مجددا فسمح المشرع باقتطاع المبلغ الذي سبق له قبضه كاملا. ورغبة المشرع في أن يوفر للموظف المتقاعد الاطمئنان إلى دوام معاشه التقاعدي واضحة في المادة 53 من قانون التقاعد التي تنص على أن " الحقوق التقاعدية شخصية ولا يجوز نقلها للغير ولا يجوز حجزها إلا تسديدا لنفقة شرعية أو لمطلوب الخزينة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين" ولما كان من حق أي موظف التصرف بالتعويض الذي تدفعه له الحكومة لقاء خدمته لها كيف يشاء فإذا تبين عدم استحقاقه له يصبح دينا في ذمته للخزينة عليه أن يوفيه، أما إذا امتنع عن الوفاء فالقانون أبان طرق إرغامه على ذلك وكفل للخزينة حقوقها من الضياع وهو لا يحمي من يثبت إثراؤه على حسابها بسوء نية أو بأي طريقة من طرق التدليس أو الاحتيال. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والقاضي بوقف صرف معاش المدعية التقاعدي حتى تسديد كامل تعويض التسريح الذي سبق أن دفع لها يكون قد تنكب عن حكم القانون جديرا بالإلغاء.