الطعن رقم 28 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد أشغال عامة
⚖️ عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 33 من دفتر الشروط المفروضة على متعهدي الأشغال العامة على أن " تلغى المقاولة في الحال إذا أمرت الإدارة بإيقاف الأعمال إيقافا تاما وإذا أمرت بتأجيلها لأكثر من سنة سواء كان قبل البدء في إجراء الأشغال أو بعد المباشرة بها فيصبح للمقاول الحق بفسخ المقاولة إذا ما طلب ذلك ولا يترتب على هذا الفسخ في كلا الحالتين أي مساس بالتعويض الممكن منحه إياه إذا وجب الأمر ".
ومفاد هذا النص أن ثمت حالتين ينقضي فيهما عقد المقاولة؛ الأولى: أن تأمر الجهة الإدارية بوقف الأعمال وقفا تاما، وعندئذ ينفسخ العقد تلقائيا على الفور من هذا الأمر، أما الحالة الثانية: فصورتها أن يكون الأمر بتأجيل الأعمال لأكثر من سنة فينشأ الحق للمقاول في طلب الفسخ إن شاء مارسه، وغني عن البيان أن يكون هذا الأمر واحدا ولأكثر من سنة إذ لا يتصور قيام الحق في الفسخ على أثر صدوره إلا إذا اقترن بتحديد المدة. وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط بداهة أن يكون الأمر إراديا مجردا. فإذا كان التوقيف مما تقتضيه طبيعة الأعمال في المرفق العام فإنه لا يعد أمرا بالمعنى المقصود في هذا النص.
فإذا كان الثابت من بيان الوقائع انه لم يصدر أمر من الإدارة إلى الشركة المدعية بالتوقف عن العمل لأكثر من سنة. فضلا عن أن الوقف في المدتين اقتضته طبيعة الأعمال محل المقاولة. فإنه لا يحق للشركة المدعية أن تتمسك بالفسخ المنصوص عليه بالمادة 33 من دفتر الشروط المفروضة على متعهدي الأشغال العامة. إذ لم تتوافر لها أسبابه، ومن ثم فيتعين رفض طلب الفسخ وبالتالي يتعين عدم إجابة طلبات المدعية المترتبة على الفسخ.