الطعن رقم 23 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إمتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار معين غير ملزمة بإصداره
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار معين لا يشكل قرارا إداريا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مالم يكن إصدار هذا القرار واجبا على الجهة الإدارية بحكم القانون، فإذا كان من الواضح في خصوص هذه الدعوى أنه ليس ثمت إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار باعتبار المدعي كان موفدا بصفة رسمية في مؤتمر الحقوقيين العالميين بموسكو في تشرين الثاني سنة 1957. فإن امتناع جهة الإدارة أو رفضها لا يترتب عليه قيام القرار الإداري المعني في المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959. وإذا كان هذا كذلك فتنتفي مناقشة اختصاص المجلس التنفيذي لأن عيب عدم الاختصاص من عيوب القرار الإداري وترتيبا على ما تقد تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.