الطعن رقم 1466 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب القيد فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بفرض صحة ما ذهب إليه المدعى من أنه سبق إدراجه بكشف المرشحين لإحدى الشياخات فإن ذلك لا يقوم دليلا على أحقيته في الإدراج بكشف المرشحين للعمدية أن النصاب المشترط للمرشحين للعمدية يزيد عن النصاب المقرر للمرشحين للشياخة فضلا عن أنه من حق اللجنة المشكلة طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 أن تتحق من توافر شرط النصاب لدى المرشح قبل خلو الوظيفة دون أن تتقيد بما يكون قد تم في أحوال أخرى غير معروضة عليها.