الطعن رقم 136 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-6-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد إداري
⚖️ دعوي التسوية
⚖️ عقد إداري
⚖️ إجراء التسوية مع المورد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 59 من القرار الوزاري رقم 630 المتضمن دفع الشروط العامة لعقود وزارة الدفاع
⚖️ لجنة التحكيم
⚖️ عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجراء التسوية مع المورد المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 59 من القرار الوزاري رقم 630 المتضمن دفتر الشروط العامة لعقود وزارة الدفاع والمنشور في العدد 24 من الجريدة الرسمية في 13/5/1954. مسألة مردها إلى سلطة جهة الإدارة التقديرية، ولها دون غيرها تقرير ملاءمة إجراء التسوية أو عدم إجرائها بلا معقب عليها، طالما قد برأ تصرفها من عيب إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رفع الخلاف بين المتعاقد ولجنة الاستلام إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 80 لسنة 1953 سبيله أن يثبت المعترض اعتراضه على محضر لجنة الاستلام على الوجه الذي تبينه المادة 24 من المرسوم، فإذا كان المدعي لم يلتزم الإجراءات التي نص عليها القانون فلا يقبل منه أن يلقي على عاتق جهة الإدارة تبعة تقصيره.