الطعن رقم 1388 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-6-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة - انتقال ملكية المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وجهدان حسين عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص فى حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة و إن كانت قد بيعت بطريق المزاد ، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها و إلتزاماتها مع إستمرار بقاء عقود إستخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن النعى - بأن إنتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادى - يكون على غير أساس .