⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-6-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرار الصادر من الجهة الإدارية بتعيين مدير مجلس إدارة مؤقت للجمعية ذات النفع العام
⚖️ إنعدام القرار الإداري
⚖️ صدور قرار من ويزر الشئون الإجتماعية والعمل بغزالة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السورية
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ إنعدام القرار الإداري
⚖️ دعوي - صفة في الدعوي
⚖️ جمعية الهلال الأحمر السورية
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ دعوي - الصفة في الدعوي
⚖️ إلغاء القرار الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى تأسيسا على أن القرار المطعون فيه قد صدر عملا بحكم المادة 48 من القانون رقم 384 لسنة 1956 المعمول به في الإقليم السوري بالقانون رقم 93 لسنة 1958 وبالتالي تكون محكمة البداية هي المختصة دون غيرها بنظر المنازعة. هذا الدفع غير صائب، ذلك أن المادة 48 السالفة الذكر قد خولت جهة الإدارة المختصة أن تعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها، لسبب من الأسباب التي أوردتها هذه المادة التي خلصت في فقرتها الأخيرة إلى أنه " للمحكمة الابتدائية أو محكمة البداية المدنية حسب الأحوال المختصة أن تصدر حكما بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة " – ومفاد هذا النص أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية أو محكمة البداية المدنية لإصدار قرار بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت، بناء على طلب عضو من أعضاء الجمعية، أو أي شخص ذي مصلحة. أما القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بتعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية ذات النفع العام، فإنه قرار إداري يختص مجلس الدولة دون غيره بهيئة قضاء إداري بالفصل في طلب إلغائه عملا بحكم المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن المدعي لا يمكن أن يعتبر ممثلا لجمعية الهلال الأحمر السورية؛ لأن المادة 17 من نظام هذه الجمعية الأساسي تنص على أن الرئيس الأول هو الذي يمثل الجمعية، فإنه يتعين التفريق بين ما إذا كانت الجمعية مدعية أو مدعى عليها في منازعة ما وبين ما إذا كانت المنازعة محلها قرار إداري يمس المركز القانوني للجمعية، ففي الحالة الأولى يمكن الاحتجاج بنص المادة 17 من النظام الأساسي. أما في الحالة الثانية، فتندمج فيها الصفة بالمصلحة، وإذا كانت مصلحة المدعي في إلغاء القرار المطعون فيه قائمة لا ريب فيها فمن ثم يكون ذا صفة في رفع الدعوى مما يتعين معه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن السلطة المخولة للجهة الإدارية المختصة بمقتضى المادة 48 من القانون رقم 384 لسنة 1956 المعمول به في الإقليم السوري بالقانون رقم 93 لسنة 1958، تنحسر بالنسبة لمجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السوري؛ ذلك لأن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 473 لسنة 1959 في شأن جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة في 17 من مارس سنة 1959، وقد نص في المادة السابعة منه على أن " تدمج جمعية الهلال الأحمر السوري في جمعية الهلال الأحمر للجمهورية العربية المتحدة ويستمر مجلس إدارتها الحالي قائما بمباشرة أعماله مؤقتا إلى أن يتم تكوين فرع الإقليم السوري "؛ ومن ثم فلا يملك وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراره المطعون فيه في 6/4/1959، بإزالة مجلس الإدارة الذي قرر رئيس الجمهورية أن يظل قائما حتى يعين فرع الجمعية بالإقليم السوري، وإذ صدر القرار المطعون فيه، من سلطة أدنى معدلا ما قررته سلطة أعلى، فإنه والحالة هذه قرار أدى به عيب اغتصاب السلطة إلى حال الانعدام.