⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-5-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أجازة مرضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 95 من قانون الموظفين الأساسي رقم 135 الصادر في 10/1/1945 تنص على أنه " لا يجوز للموظف أن يتقاضى راتب الوظيفة العامة مالم يكن مكلفا بها على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية أو موجودا في أحد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون " إلا أن المدعي يدعي بأنه كان في الحقيقة موجودا في أحد الأوضاع المنصوص عليها في قانون الموظفين وهو الوضع المرضي الوارد في المادة 60 منه فكان لزاما والحالة هذه الرجوع إلى نص هذه المادة القائلة " على الموظف المريض أن يعلم رئيسه المباشر بالأمر إن لم تتجاوز مدة المرض ثلاثة أيام، وعليه إذا تجاوز المرض هذه المادة أن يقدم تقريرا من طبيبه المداوي وللإدارة أن تعتمد أحد أطباء الحكومة للتحقيق عن صحة التقارير الخاصة وإذا استمر المرض أكثر من ثلاثين يوما يحال الموظف على لجنة طبية .... "، ومن الواضح أن هذا النص لا يشترط لجوء الموظف إلى الإدارة للحصول من الأطباء الحكوميين على التقرير وإنما أبيح له في الشهر الأول من مرضه أن يقدم تقريرا من طبيبه المداوي على أن يحق للإدارة أن تعتمد - إذا شاءت - أحد أطبائها للتحقيق عن صحة التقارير الطبية الخاصة، ولا ريب أن تمكين الإدارة من ممارستها هذا الحق يتطلب إعلانها بالمرض، ولما كان الشارع لم يعين الطريقة التي يتم بها الإعلان، فمن البديهي أن ذلك يتم بكل الوسائل الناجعة، ومنها البرقية التي أرسلها المدعي في اليوم الأول من مرضه إلى مرجعه بدمشق، إذ كان أمام أولي الأمر بدمشق فسحة معقولة من الوقت للاتصال بحمص ابتغاء التحقيق الرسمي عن مرضه، ولا اعتداد بالقول أن المدعي مقيد بالطريقة التي رسمها بلاغ وزارة التربية والتعليم رقم 1469/7 س ح المؤرخ 21/9/1955 دون أية طريقة أخرى - ذلك أن هذا البلاغ وكذلك بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 45 ب/3547/15 المؤرخ 29/8/1955 ليس لهما سوى أثر توجيهي لا يرقى إلى مرتبة الأنظمة (اللوائح)، فهذه لا يكفي فيها قرار من الوزير ولا من مجلس الوزراء ، عملا بالمادة 95 من الدستور النافذ آنذاك في الاقليم السوري ونصها " يصدر رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء مراسيم بالأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو تعديل فى أحكامها .