⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-5-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش
⚖️ مدة خدمة عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص المرسوم التشريعي رقم 34 الصادر في 27/4/1949 في مادتيه 60 ، 67 على أن " خدمات المستفيدين من التشريع السابق وحقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي تقبل ضمن الشروط وبمقتضى الأحكام التي كانت سارية عليهم " و " يطبق هذا المرسوم التشريعي على الحقوق المتولدة من تاريخ نشره "، ومفاد ذلك أن المرسوم التشريعي رقم 161 تاريخ 4/11/1935 السابق للمرسوم التشريعي رقم 34 هو الواجب التطبيق على حالة المدعي الذي يطلب حساب مدة الخدمة العسكرية الواقعة بين 15/4/1334 و 20/2/1335 مع ضمائهما في حساب تقاعده، باعتبار أن هذه الخدمة قد أديت برتبة وكيل مأمور حساب احتياطي في العهد العثماني وهي رتبة معادلة لرتبة وكيل ضابط، ومن الرجوع إلى المادة 53 من المرسوم 161 المشار إليه يبين أنها تنص على أن " الخدمات التي تؤخذ بنظر الاعتبار في تصفية رواتب التقاعد هي الخدمات الفعلية والمدد المماثلة للخدمات الفعلية المبينة فيما يلي الواقعة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي وتشمل الخدمات الفعلية: 1- .. ، 2- الخدمات الواقعة في عهد الحكومة العثمانية حتى تاريخ 30 تشرين الأول 1918، 3- .. ، 4- .. ، 5- .. ، 6- .. ، 7- الخدمات العسكرية التابعة للعائدات التقاعدية التي أديت من قبل الموظفين الملكيين برتبة وكيل ضابط أو ضابط أو برتبة أعلى منها قبل دخولهم الوظيفة. 8- المدد المماثلة للخدمات الفعلية تشمل: 1- الضمائم السنوية للخدمات العسكرية المنصوص عنها في المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي وسني الحرب العامة للذين يستفيدون من أحكام الفقرة السابعة من هذه المادة... ". ولما كانت رتبة وكيل مأمور حساب تعتبر معادلة لرتبة وكيل ضابط بمقتضى نص المادة 2 من القانون الصادر في 2/4/1333 القائل في مادته الثانية " يتبع مأمورو الحساب الوكلاء أحكام جميع القوانين والأنظمة التي يتبعها الضباط الوكلاء سواء في أثناء الخدمة أو في خارجها وفي المعاملات التقاعدية وذلك علاوة على الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون "، فإنه بالترتيب على ذلك يكون من حق المدعي أن تحسب في تقاعده خدمته المؤداة برتبة وكيل مأمور حساب وما يلحق بها من ضمائم الحرب على مقتضى أحكام المادة 53 سالفة الذكر وتكون الإدارة التي لم تأخذ بهذا النظر قد جانبت الصواب.