الطعن رقم 179 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
أعمال السيادة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعمال السيادة
⚖️ أعمال السيادة
⚖️ القرار الصادر من نائب الحاكم العسكري بتوزيع مياه الينابيع في المناطق الواقعة علي حدود فلسطين المحتلة بقصد صيانة الأمن
⚖️ أعمال السيادة
⚖️ أعمال السيادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من نائب الحاكم العسكري بتوزيع مياه ينابيع قرية خسفين الواقعة على حدود فلسطين المحتلة بين الفلاحين والملاكين المطلوب التعويض عنه لا يعد من أعمال السيادة أخذا بالمعيار الموضوعي لهذه الأعمال فلا شك أن هذا القرار ولو أنه تغيى صيانة الأمن في المنطقة الجنوبية المتاخمة لحدود فلسطين المحتلة، إلا أن نطاق أعماله لا يمتد إلى الأمن الداخلي والخارجي للدولة امتدادا يرفعه إلى مستوى أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري إلغاء وتعويضا ومن ثم يتعين الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها.