⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - تقاعد
⚖️ سحب قرار إحالة الموظف الي المعاش قبل السن القانونية
⚖️ موظف - تقاعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ريب أن قرار إلغاء إحالة المدعي على التقاعد خطأ قبل بلوغه السن القانونية من شأنه أن يمحو قرار الإحالة على التقاعد وما يترتب عليه من آثار، وبذلك يعود المدعي إلى وضعه السابق للقرار الملغى الذي يعتبر كأنه لم يصدر مما يستتبع أن تحسب في خدمات المدعي الفعلية المدة الواقعة بين إحالته على المعاش وعودته إلى العمل، وأن تعوض عليه خسارته المادية من جراء الإحالة الخاطئة، والمحكمة تقدر هذه الخسارة بما يعادل صافي رواتب المدعي مع تعويضه العائلي عن تلك المدة وذلك لعدم إقامة الدليل على عمله وكسبه خلال الفترة المذكورة على أن يقتطع من هذا التعويض، وفق الأحكام القانونية، مبلغ السلفة التي قبضها المدعي، ولا اعتداد بما دفعت به الإدارة من تنازل المدعي عن الفرق بين مرتبه القانوني والمرتب التقاعدى ذلك أن هذا التنازل الذي ينكره المدعي، لو صح فإنه لا يغير من الأمر شيئا ما دام ينصب على حالة معينة هي حالة حصول تصفية الحقوق التقاعدية وهو شرط لم يكن ليتحقق بعد أن أتيح للمدعي تسوية وضعه بإلغاء قرار إحالته على التقاعد. ولما تقدم، يتعين القضاء باستحقاق المدعي ضم المدة الواقعة بين إحالته على التقاعد وإعادته إلى الوظيفة، في خدماته الفعلية وكذلك استحقاقه ما يعادل صافي رواتبه والتعويض العائلي عن المدة المذكورة.