⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري مستمر
⚖️ القرار الصادر من الحاكم العسكري بتوزيع مياه الينابيع علي الأهلين درءا للخطر الذي يهدد في المناطق من جزاء منع مياه الشرب والري عن الفلاحين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر الإداري المطعون فيه الصادر من نائب الحاكم العسكري بتوزيع مياه الينابيع على الأهلين درءا للخطر الذي يهدد الأمن من جراء منع ماء الشرب والري عن الفلاحين في منطقة الزاوية والقنيطرة الخاضعة للإدارة العرفية – هذا التدبير الإداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة لتقرير ما إذا كان قد اتخذ لمواجهة حالة استثنائية واقعية كانت قائمة من شأنها المساس بالأمن والطمأنينة، ومما لا شك فيه أن الطعن في هذا القرار الإداري لا يقبل إلا في الميعاد الذي حدده القانون شأن كل قرار آخر يتسم بالصفة الإدارية.