⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري
⚖️ القرار الصادر من نائب الحاكم العسكري بتقسيم المحصول بين الملاكين والفلاحين في المناطق الخاضعة للحكم العرفي والمتاخمة لحدود فلسطين المحتلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / عادل شعبان وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه رقم 1671 الصادر من قائد الجبهة الجنوبية الغربية بصفته نائبا عن الحاكم العسكري القاضي بتقسيم حصص الإنتاج بين الملاكين والفلاحين بتسليم ما زاد عن 25% من المحصول مما يدور عليه الخلاف بين الفلاحين والمالكين إلى شخص ثالث ريثما يبت في الخلاف، وبتشكيل لجنة القسمة من المختار ومندوب عن المالك ومندوب آخر عن الفلاح، ولجنة أساسية أخرى لحل الخلافات القائمة على وجه يساعد على حفظ الأمن – لمما يترخص فيه نائب الحاكم العسكري المسئول عن أمن الجبهة بعد أن بان له أن أي تهاون في هذا المجال من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب حبل الأمن في المنطقة الخاضعة للحكم العرفي والمتاخمة لحدود فلسطين المحتلة وحدوث مجازر من الصعب التكهن بنتائجها، ولجوء الفلاحين الذين يسهمون في حراسة الحدود وخوض المعارك المحلية على طول خطوط الجبهة إلى هجرة جماعية ينجم عنها للقيادة مشكلة سد الفراغ المتخلف عنهم، وغني عن القول أن التدبير الذي بادر نائب الحاكم العسكري إلى اتخاذه بمقتضى القرار المطعون فيه تحت تأثير ظروف استثنائية تتصل بأمن منطقة الحدود – لا يمنع أيا من الفريقين المتخاصمين من الالتجاء إلى القضاء المدني ابتغاء تثبيت حقوقه على ضوء ما يقدمه من وسائل الإثبات. وبالنظر لما تقدم، يكون الطعن في قرار إداري اقتضته ضرورات الأمن في منطقة الحدود غير قائم على سند من القانون متعينا رفضه.