⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: خفير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله - حق للمدير في اي وقت
⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن من سلطة المدير فصل من يراه غير صالح للعمل من الخفراء على اختلاف درجاتهم مراعاة للصالح العام إلا أن سلطته في ذلك غير مطلقة وإنما يستعملها في حدود المصلحة العامة وبحسب مقتضيات العمل فإذا تعدى هذه الحدود وأصدر قرار الفصل دون أن يكون له مبرر ثابت في الأوراق كان عمله غير مشروع.