⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 676 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كشفا المرشحين والناخبين للعمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب القيد فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ذهب إليه المدعى من أن طلب القيد في كشف المرشحين للعمدية هو في الوقت ذاته طلب بالقيد في كشف من لهم حق اختيار العمدة فإذا رفضت اللجنة القيد في الكشف الأول وجب عليها أن تنظر فيما إذا كان من حق الطالب القيد في الكشف الآخر فإن كان له هذا الحق استبقت قيده فيه، هذا القول قد يكون مقبولا في مرحلة إعداد كشوف المرشحين والناخبين بالمركز على ما هو وارد في المادتين الرابعة والسابعة من القانون حيث يبحث المركز الشروط الواجب توافرها في كل من المرشح والناخب ويستوفى الكشوف في المواعيد المعينة ـ أما بعد إعداد تلك الكشوف وعرضها وتقديم طلبات القيد على الوجه المبين في المادة الثامنة فإن اللجنة التي تنظر في هذه الطلبات مقيدة بما جاء فيها فإذا رفضت طلب القيد في كشف المرشحين فإنها لا تلزم بقيد اسم من لم يكن مدرجا أصلا في كشف من لهم حق اختيار العمدة ولم يطلب صاحبه القيد في هذا الكشف وإلا خرجت على أحكام القانون.