الطعن رقم 559 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 35 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ قانون العمد والمشايخ تنص على أنه إذا تخلف العمدة أو الشيخ عن الحضور أمام اللجنة دون عذر مقبول كان لها أن تبت في أمره وواضح من هذا النص أنه إذا تقدم المتهم بطلب التأجيل لعذر مقبول كان على اللجنة إجابته إلى طلبه وتكون اللجنة إذ أغفلت طلب المدعى تأجيل محاكمته مستندا في ذلك إلى وجوده في مستشفى حكومي وقضت في المحاكمة في غيبته حتى أصدرت القرار المطعون فيه دون سماع دفاعه ودون أجابته إلى طلبه ضم التحقيقات التي قال إن النيابة أجرتها في شأن التهم ذاتها المنسوبة إليه ـ تكون اللجنة قد أخلت بحقه في الدفاع عن نفسه مما يعيب القرار المطعون فيه ويبطله.