الطعن رقم 1167 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حسابها
⚖️ بدؤها
⚖️ بالتيسير - إختيارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأقدمية بحسب القواعد المالية المعمول بها أن تكون من تاريخ منح الدرجة وان الترقية تكون من تاريخ القرار الوزاري الصادر بها أو من التاريخ الذي يعينه بشرط إلا يكون سابقا لأول الشهر الذي صدر فيه القرار أو لاحقا لأول الشهر الذي يليه. وهذه القواعد لم تكن تسمح للوزير عندما أصدر قراره بترقية المدعى بإرجاع أقدميته إلى ما يجاوز أول الشهر الذي صدر فيه القرار ما لم تكن هناك قواعد أخرى تجيز ذلك كقواعد التنسيق التي نصت على أن تكون الترقية من التاريخ التالي لاستكمال الموظف أربع سنوات في درجته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام أن الترقية بالتيسير اختيارية فللوزير مطلق الحرية في تعيين الوقت الملائم لاستعمال سلطته فيها وفى إجراء البحوث والتحريات التي يراها لازمة قبل إصدار قراره بالترقية ـ ولا يصح القول بإساءة استعمال سلطته في ذلك إذا رأى ضرورة لبحث ماهية الوظائف المراد الترقية إليها لمجرد أن المدعى يرى انه لم تكن هناك ضرورة لذلك البحث، لأن أمرها كان ظاهرا. إذ العبرة في لزوم البحث أو عدم لزومه هو بتقدير السلطة الإدارية صاحبة التصرف وحدها.