⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون المدعى محقا في طلب حساب مدة الخدمة بمجلس المديرية في أقدميته في الدرجة الثامنة إذ لا عبرة بما تدفع به الحكومة من اختلاف طبيعة عمله خلالها مع طبيعة عمله بمصلحة الأموال المقررة لأن المدعى لا يطالب بضم المدة المذكورة إلى مدة خدمته بمصلحة الأموال وإنما يطالب بضمها إلى المدة الحالية التي يعمل فيها الآن مدرسا بمدارس وزارة المعارف في العمل ذاته الذي يشتغل به سابقا بمجلس المديرية ـ ولا يؤثر في ذلك أنه اشتغل فيما بين المدتين صرافا أي في عمل يختلف عن عمله كمدرس ـ ما دام أن الحكومة تسلم بأنها حسبت لها مدة خدمته كصراف في أقدميته وما دام أن مدة خدمته كلها متصلة ببعضها ولم يتخللها أي فاصل زمني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة السادسة من لائحة صندوق احتياطي الصيارف صريح في أن استحقاق صيارف مصلحة الأموال المقررة للمكافأة في حالة نقلهم إلى وظيفة أخرى منوط بنقلهم إلى إحدى وظائف المصلحة أو إلى مصلحة الحدود وفروعها وعلى ذلك فلا يجوز القياس في مقام النص الصريح للقول باستحقاق المدعى للمكافأة في حالة نقله من المصلحة إلى وزارة المعارف العمومية.