⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 573 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: كادر عمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حرفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المنصوص عليه في كادر العمال بالكشف رقم 6 قرين حرفة البرادة التي يشتغل بها المدعى هو ترقية الصانع فيها بعد ست سنوات إلى درجة الدقة الممتازة. فإن عدم ترقية المدعى إلى تلك الدرجة دون بيان للأسباب الموجبة لذلك بل مع خلو ملف خدمته مما يوجب حرمانه من تلك الترقية مخالف لقواعد الكادر. إذ لا تملك المصلحة حرمانه من ترقية أوجبها إلا إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية لأن القانون لم يخولها سلطة الاختيار في الصانع بحسب الأقدمية والكفاية إلا إلى درجات أوسطي وملاحظ وصانع ممتاز فقط. ومن ثم كان المدعى محقا في المطالبة بوجوب تسوية حالته على أساس تلك القاعدة والتي تقضى بترقيته إلى درجة الدقة الممتازة (360-700مليم) بعد مرور ست سنوات في درجة صانع دقيق.