⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 567 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهيات الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 قد نصت على أن تقدير الدرجة والماهية عن حساب مدة الخدمة السابقة يكون على أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل وافتراض حصول ترقيته بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة بحيث لا يكون تعيين الموظف بماهية أو في درجة أعلى مما كان عليه في الهيئة الشبيهة بالحكومية إلا إذا كان مؤهله الدراسي يعطيه الحق في ماهية ودرجة أعلى فيمنحها طبقا لهذا المؤهل.