الطعن رقم 535 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أن أقدمية الرتبة تكون من تاريخ منحها ولا يوجد قانون أو قاعدة تلزم جهة الإدارة بتعديل أقدمية المدعى أو منحه رتبة اللواء.