الطعن رقم 261 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رتبة - أقدمية فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت بك وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من المادة العاشرة من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها أن المعول عليه في الأقدمية إنما يكون بتاريخ منح الرتبة ـ وعلى ذلك فلا سبيل لإرجاع أقدمية المدعى في رتبة الملازم ثان إلى تاريخ سابق لتاريخ منحها إياه. خصوصا وأن ترقية الكونستبلات إلى رتبة الملازم بحسب المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المذكور جوازية ومشروطة بشروط معينة هي قيام الكونستابل والصول بخدمات ممتازة لصالح الأمن. وأن يكون قد مضى في خدمة البوليس النظامي مدة لا تقل عن عشر سنوات ـ ومن ثم فلا وجه لقول المدعى بأنه كان مستحقا للترقية من تاريخ معين كما أنه لا عبرة في الأقدمية بمنح الرتبة محليا لأن كون الرتبة الممنوحة بصفة محلية مجرد رتبة شرفية ـ لا يترتب عليها أي أثر لا في الأقدمية ولا في المرتب.