⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه
⚖️ شخصي - عن عدم تنفيذ حكم
⚖️ معاش الورثة
⚖️ عن معاش الورثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى الحكم الصادر في هذه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترك المدعى في الترقية تنسيقا بالأقدمية المطلقة، استحقاق المدعى للترقية بدلا ممن تخطاه ولذلك كان من المتعين إصدار قرار بترقيته بدلا ممن كان قد تخطاه بعد أن ألغيت ترقيته بالحكم ـ فإذا كانت الحكومة قد أعادت الترقية من جديد وتركته بدعوى أن الدور لم يدركه فإنها تكون قد جاوزت ما قضت به المحكمة لأن الإلغاء المحكوم به كان جزئيا ونسبيا فقط ومن ثم فلا يصح أن يؤخذ المدعى بتصرفها المذكور بعد أن أصبح الحكم الصادر لصالحه حجة له بما قضى به لا يجوز للسلطة الإدارية نقضها فتعود إلى مناقشة أقدمية المدعى، ولا يؤثر في ذلك صدور قرار مجلس الوزراء في 29 من مايو 1949 في شأن ترقية الموظفين الذين تخطتهم المصالح في الترقية إلى درجات التنسيق ولو لم يكونوا قد رفعوا دعاوى بالطعن في القرارات الصادرة بالترقية والتي تختطهم ـ إذ ليس من شأن هذا القرار المساس بالحقوق التي قررتها أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي به ولا تملك السلطة التي أصدرته المساس بتلك الأحكام النهاية ويكون عدم تنفيذ الحكم على الوجه المقضي به مخالفة قانونية تستوجب مسئولية الحكومة عن التعويض مقابل الضرر الذي أصاب المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا شأن للمدعى في المطالبة بالتعويض عن نقص معاش ورثته لأن ذلك حق خاص بهم ولهم وحدهم المطالبة به متى ترتب لهم الحق في المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لإلزام مدير المستخدمين شخصيا بشئ من التعويض لأنه لم يكن صاحب السلطة في الأمر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه إذ الأمر فيه للوزير وحده.