⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الدراسة الابتدائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود بمدارس الأقباط الكبري في كتابي المالية الدوريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القول بأن المقصود بمدارس الأقباط الكبرى في كتابي المالية الدوريين الصادرين في 3 من مارس و 4 من سبتمبر 1946 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في 7 من اكتو بر سنة 1945 بتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين في امتحانات الدراسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية التي عقدت في المدة من 1916 إلى 1923 هي مدارس القاهرة دون سواها هو تخصيص بلا مخصص.