⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1342 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-12-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل متنوعة
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى وحافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عملية ، فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، و عبارته هى التى تحدد إلتزام البنك و الشروط التى يدفع بمقتضاها ، و حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان و تحققت الشروط و قدمت إليه المستندات المحددة فى الخطـاب ، وجب عليه الدفع فوراً ، بحيث لا يلتزام إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات . و فى ذات الوقت ليس له أن يستقل - دون موافقة عميله - بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوف فيه و المتفق على تحديده مقدماً . و يسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية ذلك الأجل .