⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لا يبرر الإمتناع عن العمل القول بان النقل يخفي جزاء تأديبيا مقنعا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري و سيد على الدمراوى و السيد إبراهيم الديواني و محمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخلف الموظف عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما بدون عذر مقبول يعتبر بمثابة الاستعفاء بحسب مفهوم قانون المصلحة المالية وهو سبب قانوني لانفصام رابطة التوظف، متى توافر شرطاه وهما التخلف عن العمل تلك المدة وعدم وجود العذر المقبول، ولا شك في حصول الشرط الأول وإنما يقوم الجدال حول الشرط الثاني ويتذرع المدعى بأن سبب تخلفه عن العمل في الجهة المنقول إليها وهى مستشفى سوهاج هو لأن نقله يخفى في طياته جزاء تأديبيا مقنعا وأنه قرار مجحف به ومهما يكن من أمر في هذا الشأن فيجب لكي يكون العذر مقبولا أن يكون ثمة مانع جدي وحقيقي يبرر الانقطاع عن العمل. ومجرد استشعار الموظف بأن نقله إلى جهة أخرى غير تلك التي كان يعمل بها قد تحيفه على وجه مخالف القانون أو يسبب له بعض المضايقات لا يبرر انقطاعه عن العمل ما دام في مقدوره تنفيذ هذا النقل ولو على مضض إلى أن يفصل في تظلمه منه بالطريق الإداري أو القضائي إذ ذلك من مخاطر الوظيفة، وإلا لو ساغ للموظف أن يتمرد على قرار نقله بمثل هذه الذرائع دون قيام عذر جدي وحقيقي تقدره الإدارة تحت رقابة المحكمة لاختل سير العمل.