⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 272 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بكالوريوس الحقوق من جامعة ديجون المسبوق بالبكالوريا المصرية
⚖️ تقديره - منوط بوزارة المعارف
⚖️ الراتب المقرر له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشي إبراهيم سمري و سيد على الدمراوى و السيد إبراهيم الديواني و محمد ذهني المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن وزارة المعارف العمومية هي الجهة المنوط بها تقدير المؤهلات الدراسية وقد رأت بكتابها المؤرخ في 8 من ابريل سنة 1946 إلى إدارة قضايا الحكومة التي كان يتبعها المدعى وقتذاك أن مؤهلاته الدراسية تبيح له التعيين في الدرجة السابعة بماهية شهرية قدرها 11 جنيها منها 10 جنيهات مقابل الحصول بكالوريوس الحقوق من جامعة ديجون المسبوقة بالبكالوريا المصرية و 1 جنيه مقابل حصوله على دبلوم المعهد الجنائي.