⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 965 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-3-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارا من محافظة مصر بضبط شخص وإبعاده - الطعن فيه
⚖️ تقييدها
⚖️ قرار محافظ مصر بضبط شخص وإبعاده
⚖️ إبعادهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم القبول لأن ضبط المدعى وترحيله إلى أسوان كان إجراء قضائيا استلزمته ظروف ضبطه في حالة تشرد وهذا التصرف القضائي يخرج عن ولاية المحكمة ـ هذا الدفع غير صائب لأن أمر الضبط والإبعاد إنما صدر من محافظة مصر على حد قول الحكومة في مذكرتها وهى سلطة إدارية ويعتبر قرارها قرارا إداريا مما يخضع لرقابة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدستور في مادته السابعة ينص على أنه لا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم لا يجيز للإدارة حق إبعاد متشرد إلى مكان معين وإنما أجاز للقضاء في حالة الحكم بالمراقبة أن يعين الجهة التي يراقب فيها المتهم.