الطعن رقم 932 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الشياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وزير الداخلية يستمد من المادة 11 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ سلطتين. الأولى: التصديق بما يفيد صحة العملية الانتخابية وإجراءها وفقا للقانون والثانية سلطة عدم الموافقة على تعيين عمدة ثم انتخابه بطريقة سليمة خالية من العيوب وذلك لسبب خطير أثر أو يؤثر في المصلحة العامة وهذه السلطة هي التي تعهد الوزير بعدم استعمالها إلا في الجليل من الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الوزير له حق الإشراف على عملية الانتخاب وسلامتها إلا أن سلطته في ذلك ليست مطلقة بل يجب أن يكون قراره على أساس من الوقائع الصحيحة وأن يكون تقدير هذه الوقائع تقديرا سليما وللمحكمة في حدود رقابتها أن تقدر تلك الوقائع التقدير الصحيح لتنزل حكم القانون على مقتضاه فإذا كان عدم تصديق الوزير على قرار اختيار المدعى عمدة راجعا إلى تأثيره على الناخبين بدليل أن اغلب الملمين بالقراءة والكتابة أعطوا أصواتهم شفويا فهذا الذي ذهب إليه الوزير لا يدل على تأثير المدعى على الناخبين لأن القانون لا يتطلب أن تكون الأصوات كتابة.