الطعن رقم 922 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الشياخات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة وكامل بطرس المصري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بأنه لم يحقق مع المدعى إداريا لأن لجنة الشياخات اكتفت بالتحقيق الجنائي واستخلصت منه ثبوت الاتهام إذ القانون لا يشترط إجراء تحقيق أدارى في مثل هذه الحالة.