الطعن رقم 1516 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ تعيين الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعي رشح لوظيفة مدرس للفلسفة بمدرسة قليوب الثانوية, وباشر العمل تحت الاختبار إلى أن تستوفى مسوغات تعيينه, ثم تبين من صحيفة سوابقه أنه قد سبق الحكم عليه في جريمة غش ألبان عام 1947 بما يفقده شرط من شروط التعيين, وهو حسن السير والسلوك, وبناء على ذلك صرف النظر عن تعيينه. وإذا كان المركز القانوني للموظف لا ينشأ إلا من صدور قرار بالتعيين فعلاً, ولم يصدر هذا القرار في شأن المدعي, ومن ثم فلم يكتسب حقاً ولا مركزاً قانونياً بتسلمه العمل بالمدرسة, ولا يعدو ما قامت به الوزارة أن يكون مجرد مراحل تمهيدية لتصفية مسوغات التعيين, فإن القرار المطعون فيه - والصادر بصرف النظر عن تعيينه - يكون قد صدر سليماً مجرداً من أية شائبة.