⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 686 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / علي علي منصور وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن طلب المدعي في مبناه وحقيقته هو طلب إلغاء قرار إداري قضى بعقوبة الإنذار وخصم جزء من الراتب سداداً لدين متنازع فيه، فإن محكمة القضاء الإداري تكون مختصة بنظره؛ ذلك أن إلغاء القرارات الإدارية أمر استحدثه قانون إنشاء مجلس الدولة، وناط به هذه المحكمة دون غيرها من جهات القضاء، ومن ثم يكون غير صائب الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على القول بأن الدعوى في شقها الثاني الخاص بخصم مبلغ من راتب المدعي تدخل في ولاية المحاكم المدنية بحسبانه طلب استرداد مبالغ دفعت للحكومة.