الطعن رقم 272 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-4-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع الدعوي
⚖️ دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور قرار بإحالة الموظف إلى المعاش ولجوئه إلى محكمة القضاء الإداري لرفع دعوى أمامها في الميعاد القانوني مطالباً بإلغاء هذا الأمر, لا يزيل عنه صفة الوظيفة طالما أن الأمر لا يزال معلقاً بصدور حكم المحكمة, ومقتضى هذا أن يبادر ذلك الموظف بالطعن أو التظلم في المواعيد المقررة قانوناً في كل أمر يصدر في خلال هذه الفترة يرى فيه المساس بمركزه القانوني كموظف, وبذلك لا يضيع حقه في الطعن فإن هو سكت ولم يطعن انتظاراً لصدور حكم المحكمة في أمر إحالته إلي المعاش, وكانت مواعيد الطعن قد انقضت, فوت على نفسه الميعاد.